إلى دليل آخر» ، انتهى.
ولا يخفى : أنّ كثيرا من كلماته خصوصا قوله : أخيرا ، «خبر الشارع عن دوامها» صريح في أنّ هذا الحكم غير مختص بالاجماع ، بل يشمل كلّ دليل يدلّ على قضيّة مهملة من حيث الزمان بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي في الزمان الأوّل.
______________________________________________________
الصلاة (إلى دليل آخر» (١)) غير دليل أصل التيمم (انتهى) كلام الغزالي.
هذا (ولا يخفى : أنّ كثيرا من كلماته خصوصا قوله : أخيرا ، «خبر الشارع عن دوامها») أي : عن دوم الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده ، فيفتقر في دوامها إلى دليل آخر ، فان قوله هذا (صريح في أنّ هذا الحكم) أي : عدم الحكم في الآن الثاني بما حكم به في الآن الأوّل (غير مختص بالاجماع).
وعليه : فقد ظهر انه لا يلزم في عدم حجية الاستصحاب ، ان يكون دليل الحكم في الآن الأوّل هو الاجماع (بل يشمل كلّ دليل) إجماعا كان أم غير إجماع (يدّل على قضيّة مهملة من حيث الزمان).
إذن : فالدليل لو كان مهملا وساكتا من حيث الزمان بأن لم يدل على انه هل هو في الزمان الأوّل فقط ، أو في جميع الأزمنة؟ يعني ما لم يكن (بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي) أي : مدلول ذلك لا دليل (في الزمان الأوّل) ولا بحيث يقطع بشمول مدلوله للزمان الثاني ، وإنّما هو ساكت عن ذلك ، فهذا الدليل الساكت سواء كان إجماعا أم غير إجماع من نص وغير نص ، فهو عند الغزالي ليس بحجة ممّا يدل على انه ينفي حجية الاستصحاب مطلقا ، لا انه يقول.
__________________
(١) ـ المستصفى : ج ١ ص ١٢٩ (مع تفاوت يسير).