والعجب من شارح المختصر ، حيث انّه نسب القول بحجيّة الاستصحاب إلى جماعة ، منهم الغزالي ، ثم قال : «ولا فرق عند من يرى صحّة الاستدلال به بين أن يكون الثابت به نفيا أصليّا كما يقال فيما اختلف كونه نصابا : أنّ الزكاة لم تكن واجبة عليه ، والأصل البقاء ؛ أو حكما شرعيّا ، مثل : قول الشافعي في الخارج من غير السبيلين أنّه كان قبل خروج الخارج منه متطهّرا إجماعا ، والأصل البقاء حتى يثبت معارض والأصل عدمه» ، انتهى.
______________________________________________________
هذا (والعجب من) العضدي (شارح المختصر) لابن الحاجر (حيث انّه نسب القول بحجيّة الاستصحاب إلى جماعة ، منهم الغزالي ، ثم قال : «ولا فرق عند من يرى صحّة الاستدلال به) أي : بالاستصحاب (بين أن يكون الثابت به) أي : بالاستصحاب إما (نفيا أصليّا) أي : البراءة (كما يقال فيما اختلف كونه نصابا : أنّ الزكاة لم تكن واجبة عليه ، والأصل البقاء) أي : بقاء عدم الوجوب.
(أو حكما شرعيّا) إيجابيا (مثل : قول الشافعي في الخارج من غير السبيلين ؛ انّه كان قبل خروج الخارج منه) أي : من المكلّف (متطهّرا إجماعا ، والأصل البقاء) أي : بقاء التطهر (حتى يثبت معارض) أي : يثبت المخرج عن أصل التطهر (والأصل عدمه» (١)) أي : عدم المعارض.
(انتهى) كلام شارح المختصر وهو ـ كما رأيت ـ قد نسب القول بحجية الاستصحاب إلى الغزالي مع ان الغزالي منكر للاستصحاب ـ على ما عرفت عنه ـ ولذلك تعجب المصنّف من كلام شارح المختصر ، لأنه قال ما يناقض كلام
__________________
(١) ـ شرح مختصر الاصول : ج ٢ ص ٢٨٤.