ولا يخفى : أنّ المثال الثاني ممّا نسب إلى الغزالي : إنكار الاستصحاب فيه ، كما عرفت من النهاية ، ومن عبارة الغزالي المحكيّة عنه فيها.
ثمّ إنّ السيد صدر الدين جمع في شرح الوافية «بين قولي الغزالي تارة : بأنّ قوله بحجيّة الاستصحاب ليس مبنيّا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظن ، بل هو مبني على دلالة الروايات عليها ، والروايات لا تدلّ على حجيّة استصحاب حال الإجماع ؛
______________________________________________________
الغزالي ، والتناقض هو ما أشار إليه بقوله : (ولا يخفى : أنّ المثال الثاني) وهو الخارج من غير السبيلين (ممّا نسب إلى الغزالي : إنكار الاستصحاب فيه ، كما عرفت من النهاية ، ومن عبارة الغزالي المحكيّة عنه فيها) ومع إنكاره كيف يلائم ما أسنده إليه شارح المختصر من القول بحجيته؟.
(ثمّ إنّ السيد صدر الدين جمع في شرح الوافية) للفاضل التوني («بين قولي الغزالي) وهما : عدم اعتبار استصحاب حال الاجماع ، واعتبار حال سائر الأدلة فقد جمع بينهما بما يلي :
(تارة : بأنّ قوله بحجيّة الاستصحاب ليس مبنيّا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظن) وإلّا ، بأن كان الدليل على الحجية هو حصول الظن ، لزم عدم الفرق فيه بين أن يكون حصول الظن من الاجماع أو من غير الاجماع من سائر الأدلة.
قال : (بل هو مبني على دلالة الروايات عليها) أي : على حجية الاستصحاب (والروايات لا تدلّ على حجيّة استصحاب حال الإجماع) بل على حجية استصحاب النص وما أشبه ، فالروايات هي الفارق ، لدلالتها على حجية الاستصحاب في غير الاجماع ، وعدم دلالتها على حجية الاستصحاب في الاجماع.