واخرى : بأنّ غرضه من دلالة الدليل على الدوام : كونه بحيث لو علم أو ظنّ وجود المدلول في الزمان الثاني أو الحالة الثانية لأجل موجب لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا ، والاجماع ليس كذلك ، لأنّه يضادّ الخلاف ، فكيف يدلّ على كون المختلف فيه مجمعا عليه؟ كما يرشد إليه قوله : «والاجماع يضادّه نفس الخلاف ، إذ لا إجماع مع الخلاف ، بخلاف النص ، والعموم ، ودليل العقل ، فانّ الخلاف لا يضادّه».
ويكون غرضه من قوله : «فلا بد لدوامه من سبب» ، الردّ على من ادّعى أنّ علّة الدوام هو مجرد تحقق الشيء
______________________________________________________
(واخرى : بأنّ غرضه) أي : الغزالي (من دلالة الدليل على الدوام : كونه بحيث لو علم أو ظنّ وجود المدلول في الزمان الثاني أو الحالة الثانية لأجل موجب) أي : لأجل قرينة خارجية توجب العلم أو الظن بذلك (لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا) وهذا إنّما هو في غير الاجماع ، كالنص وما أشبه ، اما الاجماع فحمله على الدوام غير ممكن كما قال : (والاجماع ليس كذلك) أي : لا يمكن حمله على الدوام (لأنّه يضادّ الخلاف ، فكيف يدلّ) الاجماع (على كون المختلف فيه) وهو الآن الثاني (مجمعا عليه؟).
والحاصل : ان الاجماع لا يمكن استصحابه ، بخلاف سائر الأدلة (كما يرشد إليه قوله : «والاجماع يضادّه نفس الخلاف ، إذ لا إجماع مع الخلاف ، بخلاف النص ، والعموم ، ودليل العقل ، فانّ الخلاف لا يضادّه») لامكان أن يكون الدليل شاملا لكلا الحالين حتى وان كان أحدهما مجمعا عليه والآخر غير مجمع عليه.
(و) حينئذ : (يكون غرضه) أي : الغزالي (من قوله : «فلا بد لدوامه من سبب» ، الردّ على من ادّعى أنّ علّة الدوام هو مجرد تحقق الشيء