فإذا فرضنا انعقاد الاجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغيّر ، فالاجماع أمر لبّي ليس فيه تعرّض لبيان كون الماء موضوعا ، والتغير قيدا للنجاسة أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغيّر.
وكذلك إذا انعقد الاجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثم مات ، فانّه لا يتعيّن الموضوع حتى يحرز عند إرادة الاستصحاب.
______________________________________________________
عبارة عن الكلب بسبب تحوّله إلى الملح.
ثانيا : بأن الموضوع في الاجماع ليس مبيّنا (فإذا فرضنا انعقاد الاجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغيّر ، فالاجماع أمر لبّيّ) والأمر اللّبي (ليس فيه تعرّض لبيان كون الماء موضوعا ، والتغير قيدا للنجاسة) حتى يكون حاله حال قوله :
الماء إذا تغيّر تنجّس ، فإذا زال تغيّره أمكن استصحاب النجاسة فيه (أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغيّر) حتى يكون حاله حال قوله : الماء المتغيّر نجس ، فإذا زال تغيّره لم يمكن الاستصحاب فيه.
(وكذلك إذا انعقد الاجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ، ثم مات) فانه لا يمكن استصحابه ، لأنا لا نعلم هل الموضوع هو : مطلق المجتهد حتى إذا مات لم ينتف الموضوع ، لأن مطلق المجتهد يشمل كونه حيا أو ميتا ، أو الموضوع هو : المجتهد الحي حتى إذا مات انتفى الموضوع ، لأن المجتهد المتلبس بوصف الحياة لا يشمل كونه ميتا؟ وحيث لم نعلم الموضوع في الدليل اللبي الذي هو الاجماع ، فلا يمكن الاستصحاب فيه.
إذن : (فانّه لا يتعيّن الموضوع) في الدليل اللبّي الذي هو الاجماع (حتى يحرز عند إرادة الاستصحاب) بقاء الموضوع فيه فلا يمكن استصحابه ، وذلك لما عرفت : من انه لا بد من إحراز الموضوع حتى يجري الاستصحاب.