لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلّة غير اللفظية.
مع ما سيجيء وتقدّم : من أنّ تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف ، لا بالمداقّة ولا بمراجعة الأدلّة الشرعية ، فيكفي في دفع الفرق المذكور ، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق ، كما سيجيء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله.
______________________________________________________
(لكن هذا الكلام) وهو : كون الاجماع أمرا لبيا ، فلا يتعيّن فيه الموضوع حتى يمكن احرازه عند الاستصحاب ، ليس في محله ، لانه يرد عليه ما يلي :
أولا : انه (جار في جميع الأدلّة غير اللفظية) كالفعل والتقرير ، فلا خصوصية لهذا الكلام بالاجماع.
ثانيا : (مع ما سيجيء وتقدّم : من أنّ تعيين الموضوع في الاستصحاب) انما هو (بالعرف ، لا بالمداقّة) العقلية (ولا بمراجعة) ما اخذ موضوعا في (الأدلّة الشرعية).
وعليه : فإذا عرفنا الموضوع العرفي للحكم المجمع عليه ، جاز استصحابه بلا حاجة إلى الدقة العقلية ، ولا معرفة اللفظ الشرعي ، فيكون حال الاجماع حال غيره في جواز الاستصحاب.
إذن : (فيكفي) كون الموضوع عرفيا (في دفع الفرق المذكور) بين الاجماع وغيره (فتراهم) أي : العرف (يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق) بلا فرق منهم بين الاجماع وغيره (كما سيجيء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع) وإحراز بقائه عرفا في جواز الاستصحاب (إن شاء الله) تعالى.