حجّة القول التاسع :
وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع وبين غيره ـ ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج ، كما تقدّم في نقل الأقوال ، حيث قال : «والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح ، فإنّه يوجب حلّ الوطي مطلقا ،
______________________________________________________
والمتحصل من ذلك كله : ان الغزالي ليس مفرّقا بين الاجماع وبين غيره في الاستصحاب ، ولو فرض انه مفرق فلا دليل له عليه ، وإنّما يلزم القول بعدم الفرق بين الاجماع وبين غير الاجماع ، في جواز الاستصحاب ، أو في نفي الاستصحاب.
(حجّة القول التاسع : وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع) فيستصحب (وبين غيره) وهو الشك في المقتضي فلا يستصحب ، فحجته هو : (ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج كما تقدّم في نقل الأقوال ، حيث قال :) المحقق هناك ما يلي :
(«والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم) الذي نريد استصحابه (فان كان يقتضيه مطلقا) كالبيع ونحوه حيث لم نعلم هل انه بطل بسبب وقوع بعض المبطلات المشكوكة في إبطالها للبيع ، أم لا؟ (وجب الحكم باستمرار الحكم) الذي كان في الآن الأوّل ، فنستصحبه إلى الآن الثاني.
مثلا : (كعقد النكاح ، فإنّه يوجب حلّ الوطي مطلقا) أي : من دون تقييده