فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : «حلّ الوطي ثابت قبل النطق بها فكذا بعده» ، كان صحيحا فإنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنّه باق.
«لأنّا نقول :
______________________________________________________
بشيء ، فقد قال سبحانه : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (١) ونحو ذلك من الأدلة المطلقة لحل الوطي بسبب النكاح.
وعليه : (فإذا وجد الخلاف) بين العلماء (في الألفاظ التي يقع بها الطلاق) مثل لفظ خليّة ، وبريّة ، ونحوهما ممّا كان من باب الشبهة الحكمية (فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها) أي : بهذه الألفاظ (لو قال : «حلّ الوطي ثابت قبل النطق بها) أي : بهذه الألفاظ (فكذا بعده») أي : بعد النطق بها (كان) استدلاله (صحيحا).
وإنّما كان استدلاله صحيحا لأنه كما قال : (فإنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا) أي : سواء جرت هذه الألفاظ أم لم تجر (ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء) المطلق (فيثبت الحكم) بحل الوطي (عملا بالمقتضي) الذي هو النكاح.
(لا يقال : إنّ المقتضي) لحلّ الوطي (هو العقد) بمعنى : العلقة الزوجية (ولم يثبت أنّه باق) بعد جريان هذه الألفاظ ، فيكون الشك فيه من الشك في المقتضي.
(«لأنّا نقول) : بل المقتضي لحل الوطي هو اللفظ لا العلقة الزوجية ،
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٣.