وقوع العقد اقتضى حلّ الوطي لا مقيّدا ، فيلزم دوام الحل ، نظرا إلى وقوع المقتضي لا دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتى يثبت الرافع. فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، لم يكن ذلك عملا بغير دليل ؛ وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا ، فنحن مضربون عنه» ، انتهى.
______________________________________________________
ومع (وقوع) لفظ (العقد ، اقتضى حلّ الوطي) اقتضاء مطلقا (لا مقيّدا) بعدم هذه الألفاظ المشكوكة.
وعليه : (فيلزم دوام الحل ، نظرا إلى وقوع المقتضي) وهو وقوع لفظ العقد (لا دوامه) أي : لا نظرا إلى دوام المقتضي حتى يقال : لم يثبت انه باق بعد هذه الألفاظ ، فيكون من الشك في المقتضي.
إذن : فإنا لا ندّعي دوام الحل حتى يقال : لو كنا نعلم دوام الحل لم نحتج إلى الاستصحاب ، ولا ندّعي دوام المقتضي حتى يقال : لم يثبت انه باق بعد هذه الألفاظ ، وإنّما نقول المقتضي قد وجد ولم نعلم بارتفاعه ، فاللازم القول ببقائه (فيجب أن يثبت الحلّ حتى يثبت الرافع) وثبوت الرافع إنّما هو بألفاظ الطلاق المعروفة لا بهذه الألفاظ.
وعليه : (فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه) : من شمول إطلاق الدليل للآن الثاني ، ويقول في ذلك : بأنه عمل من غير دليل ، فنقول له : بأنه (لم يكن ذلك عملا بغير دليل) وإنّما لدليل وهو الاطلاق.
(وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا ، فنحن مضربون عنه» (١)) ولا نقول به.
(انتهى) كلام المحقق في المعارج.
__________________
(١) ـ معارج الاصول : ص ٢٠٩.