وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى : كفاية وجود المقتضي ، وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضي.
وفيه : أنّ الحكم بوجود الشيء لا يكون إلّا مع العلم بوجود علّته التامّة التي من أجزائها عدم الرافع ، فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلّة التامّة ، إلّا أن يثبت التعبّد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به ، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.
______________________________________________________
(وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى : كفاية وجود المقتضي ، وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضي) فما دام لا نعلم بأن هناك رافعا للمقتضي نحكم ببقاء المقتضي.
(وفيه : أنّ الحكم بوجود الشيء لا يكون إلّا مع العلم بوجود علّته التامّة التي من أجزائها عدم الرافع) وذلك بأن نعلم بأن المقتضي موجود وبأن الرافع مفقود أيضا ، فعلمنا بوجود المقتضي وحده لا يكفي لأن نقول ببقاء المعلول.
إذن : (فعدم العلم به) أي : بعدم الرافع الذي هو جزء العلة (يوجب عدم العلم بتحقق العلّة التامّة) فلا نتمكن من الحكم ببقاء المعلول (إلّا أن يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم) أي : الحكم بعدم الرافع (عند عدم العلم به) وذلك بأن يقول الشارع : إذا علمت بوجود المقتضي ولم تعلم بوجود الرافع ، فاحكم ببقاء الحكم الذي هو المعلول لذلك المقتضي.
(وهو) أي : ثبوت هذا التعبد من الشارع ، وعدم ثبوته (عين الكلام في اعتبار الاستصحاب) أي : أول الكلام ، فلا يمكن ان يتخذه المحقق دليلا على حجية الاستصحاب.