الخارج في مثال العموم والخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأوّل من جهة أصالة الحقيقة ، وعدم إحرازه في الثاني لعدم جريان ذلك الأصل ،
______________________________________________________
الخارج) أي : رافعية الموجود (في مثال العموم والخصوص) هو كما إذا قال المولى اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فانه قد يكون الشك في التخصيص كالشك في ان الفساق هل يشمل مرتكبي الصغائر أم لا؟ فنعمل بالعام في مرتكب الصغيرة.
وقد يكون الشك في المصداق بعد العلم بالتخصيص كالشك في ان زيدا العالم هل هو فاسق أم لا؟ فلا يتمسك بالعام إلّا باستصحاب عدم فسق زيد أو نحو الاستصحاب.
وعليه : فهذا الفرق بين الشك في الخروج ، والشك في تحقق الخارج إنّما هو (من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأوّل) وهو : الشك في الخروج فان إحراز المقتضي فيه إنّما هو (من جهة أصالة الحقيقة) في العام الشامل لهذا الفرد المشكوك الخروج من جهة الشك في الرافع.
(وعدم إحرازه) أي : عدم إحراز المقتضي للحكم بالعموم (في) المثال (الثاني) وهو : الشك في تحقق الخارج ، فان عدم إحرازه إنّما هو (لعدم جريان ذلك الأصل) فيه.
إذن : فأصالة الحقيقة إنّما تنفي خروج الفرد المشكوك الخروج ، وهو الشك في وجود الرافع ، ولا تنفي خروج الفرد الخارج وهو الشك في رافعية الوجود ، وذلك لأن أصالة الحقيقة لا ربط لها بتعيين المصداق الخارجي ، بل هي لتعيين إرادة المتكلم فقط.