لا لاحراز المقتضي لنفس الحكم ، وهو وجوب الاكرام في الأوّل دون الثاني ، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين.
وأمّا دعوى عدم الفصل بين الشكّين على الوجه المذكور فهو ممّا لم يثبت.
______________________________________________________
وعليه : فالفرق بين المثالين إنّما هو من جهة : إحراز المقتضي للحكم بالعموم في المثال الأوّل ، وعدم إحرازه في المثال الثاني (لا : لاحراز) أي : لا من جهة إحراز (المقتضي لنفس الحكم وهو) أي : نفس الحكم : (وجوب الاكرام في الأوّل) وهو الشك في الخروج يعني : في وجود الرافع (دون الثاني) وهو الشك في تحقق الخارج يعني : في رافعية الموجود.
وإنّما قال : لا لاحراز لأن المقتضي لنفس الحكم موجود في الثاني أيضا.
إذن : (فظهر الفرق بين ما نحن فيه) وهو : الشك في رافعية الموجود ووجود الرافع حيث قد تبيّن إنهما متساويان من جهة وجود المقتضي في كل منهما حال الشك (وبين المثالين) في العام والخاص أو هما : الشك في الخروج ووجود الخارج حيث قد عرفت وجود الفرق بينهما من جهة جريان أصالة الحقيقة في المثال الأوّل يعني في الشك في الخروج ، وعدم جريانها في المثال الثاني يعني : في الشك في وجود الخارج.
وعليه : فلا يقاس ما نحن فيه من قسمي المقتضي بمثالي العام والخاص.
(وأمّا) عدم التفريق بينهما لأجل (دعوى عدم الفصل بين الشكّين) : الشك في رافعية الموجود ، ووجود الرافع (على الوجه المذكور) في كلام المصنّف (فهو ممّا لم يثبت) عند المصنّف شيئا عنه ، وذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.