نعم ،
______________________________________________________
هذا ، ولا يخفى : ان قوله : وامّا دعوى ، عطف على قوله : امّا الأوّل ، فان المصنّف قبل عدة صفحات قال : على ان يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء ، امّا لدلالة دليله المذكور على ذلك ، وامّا لعدم القول بالاثبات في الشك في الرافعية والانكار في الشك في وجود الرافع ، ثم قال : لكن في كلا الوجهين نظر : أما الأوّل : فلا مكان الفرق في الدليل الذي ذكره ، إلى آخره ، ثم قال هنا : وامّا دعوى.
إذن : فقوله هنا : وامّا دعوى بمنزلة قوله : وامّا الثاني.
ثم انّ الأوثق قال في توضيح قول المصنّف : فهو ممّا لم يثبت ، ما يلي :
«امّا لعدم الاحاطة بجميع أقوال المسألة ، وامّا لوجود القول بالفصل مثل : القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعية دون الامور الخارجية ، لكون الشك في وجود المانع من قبيل الثاني ، لعدم تحققه في الأحكام سوى استصحاب عدم النسخ الخارج من محل النزاع ، وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل الأوّل.
وامّا لأنّ المسألة اصولية ولا يعتدّ بدعوى الاجماع فيها.
وامّا لأن عدم الفصل والاجماع المركب إنّما يعتبران مع ضم إجماع بسيط إليهما ، وهو في المقام غير ثابت» (١) ، انتهى كلام الأوثق.
(نعم) وهذا رجوع من المصنّف إلى القول : بأن المحقق يسوّي بين الشك في وجود الرافع ، وبين الشك في رافعية الموجود ، وذلك بعد قوله قبل عدة أسطر : وفي كلا الوجهين نظر ، حيث هناك فرّق بين وجود الرافع وبين رافعية الموجود ،
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٣ القول التاسع ، التفصيل المنسوب الى المحقق.