يمكن أن يقال : أنّ المحقق قدسسره لم يتعرّض لحكم الشك في وجود الرافع ، لأنّ ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلّا النسخ ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعي ، بل ضروري ، كما تقدّم.
وأمّا الشبهة الموضوعية ، فقد تقدّم خروجها في كلام القدماء عن معقد مسألة الاستصحاب المعدود في أدلّة الأحكام.
فالتكلّم فيها إنّما يقع تبعا للشبهة الحكميّة
______________________________________________________
فتداركه هنا بقوله :
نعم (يمكن أن يقال : أنّ المحقق قدسسره لم يتعرّض لحكم الشك في وجود الرافع) متعمدا ، بل تكلم في رافعية الموجود مثل التلفظ : بخليّة وبريّة ونحوهما.
وإنّما لم يتعرّض لحكم الشك في وجود الرافع (لأنّ ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل) أي : من قبيل وجود الرافع ، فهو (ليس إلّا النسخ ، وإجراء الاستصحاب فيه) أي : في عدم النسخ (إجماعي ، بل ضروري كما تقدّم) فلم يحتج المحقق حينئذ إلى البحث والتكلم فيه.
(وأمّا الشبهة الموضوعية) كالبلد على ساحل البحر (فقد تقدّم خروجها في كلام القدماء عن معقد مسألة الاستصحاب المعدود في أدلّة الأحكام) لأن القدماء كانوا بصدد إثبات أو نفي ان الاستصحاب هل يثبت الحكم أم لا؟ امّا الشبهة الموضوعية ، فليست مربوطة بالحكم ابتداء.
وعليه : (فالتكلّم فيها) أي : في الشبهة الموضوعية (إنّما يقع تبعا للشبهة الحكميّة) فمن قال بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، يقول بجريانه في الشبهة الموضوعية ، ومن لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، لا يقول بجريانه في الشبهة الموضوعية.