ثمّ ردّه بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والاجماع إنّما دلّ على النجاسة قبل الممازجة.
ثمّ قال : لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، ولكن تنقضه بيقين آخر» ، يدل على استمرار
______________________________________________________
الأوّل : انه يتنجس ، لاستصحاب نجاسة المضاف حيث انه كان نجسا ولم نعلم زوال نجاسته بهذا الامتزاج ، وحيث صار الماءان ماء واحدا ، فلا يمكن ان يكون له حكمان بعضه طاهر وبعضه نجس ، فالكل نجس.
الثاني : ما ذكره بقوله : (ثمّ ردّه) أي : ردّ هذا الاستصحاب لنجاسة المضاف ، وذلك (بأنّ استمرار الحكم) السابق بالنجاسة إلى الزمان اللاحق (تابع لدلالة الدليل) عليه (والاجماع) الذي هو الدليل في المقام (إنّما دلّ على النجاسة) أي : نجاسة الماء المضاف (قبل الممازجة) بالكر ، ولم يدل على النجاسة بعد الممازجة بالكر ، فالماء طاهر ، لأنا لا نعلم بنجاسة الكر الذي كان مطلقا ثم سلب عنه الاطلاق ، فنقول بطهارته ، وحيث صار الماءان ماء واحدا ، فلا يمكن ان يكون له حكمان بعضه طاهر وبعضه نجس ، فالكل طاهر.
(ثمّ قال : لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (١) على ما في صحيحة زرارة الثانية (ولكن تنقضه بيقين آخر») (٢) على ما في صحيحته الاولى (يدل على استمرار
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.