والشك في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما ، والشك في كون الشيء رافعا مستقلا.
ثم قال : «إنّ الخبر المذكور إنّما يدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشك ، وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من تلك الأقسام الأربعة دون غيره
______________________________________________________
في ان الأخذ من الكيس رافع للحكم أم لا ، من جهة إجمال معنى السرقة ، وان الآخذ من الكيس سرقة أو ليس بسرقة ، وهذا القسم يكون من الشك في المفهوم.
ثالثا : (والشك في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما) أي : انّ مفهوم الرافع مبيّن وإنّما الشك في ان هذا المصداق الخارجي هل هو من ذلك المفهوم أو ليس من ذلك المفهوم؟ كما إذا كان مفهوم البول الناقض للوضوء واضحا ، وإنّما شك في ان الذي خرج منه هل هو بول أو مذي؟.
رابعا : (والشك في كون الشيء رافعا مستقلا) كما إذا علم ان لفظ : طالق رافع لأحكام عقد النكاح ، لكن شك في ان الألفاظ المختلف فيها مثل : خلية وبرية ، هل هي رافعة لأحكام عقد النكاح أم لا؟.
ثم لا يخفى : ان هذا التقسيم الرباعي يكون هذا : فان الشك قد يكون في وجود الرافع ، وقد يكون في رافعية الموجود ، ثم ان الشك في رافعية الموجود : قد يكون من جهة الشبهة المفهومية ، وقد يكون من جهة الشبهة المصداقية ، فهذه ثلاثة أقسام ، والرابع : هو الشك بين الأقل والأكثر ، فالأقل مثل طالق فناقض قطعا ، والأكثر مثل خليّة فيشك في انه ناقض أم لا؟.
(ثم قال : «إنّ الخبر المذكور) الذي ينهى فيه عن نقض اليقين بالشك (إنّما يدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشك. وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من تلك الأقسام الأربعة) وهو : الشك في وجود الرافع (دون غيره) من الأقسام الأخر.