لأنّ غيره ، لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا ، لم يكن النقض بالشك ، بل إنّما يحصل النقض باليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه ، لا بالشك ، فإنّ الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنّما يعقل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه ،
______________________________________________________
وإنّما يعقل في القسم الأوّل دون غيره (لأنّ غيره ، لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا ، لم يكن النقض بالشك ، بل إنّما يحصل النقض باليقين بوجود ما) أي : بوجود لفظ خليّة مثلا الذي تلفّظه ثم (شكّ في كونه رافعا) أم لا ، فلفظ خلية متيقّن الوجود.
(أو) يحصل النقض (باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه) أي : مع لفظ خليّة ـ مثلا ـ بعد التلفظ به وهو أيضا متيقن الوجود.
إذن : فالنقض في غير القسم الأوّل من أقسام الشك في رفع الحكم الشرعي يكون نقضا لليقين باليقين (لا) انه يكون نقضا لليقين (بالشك).
وإنّما لا يكون نقضا لليقين بالشك في غير القسم الأوّل ، لأنه كما قال (فإنّ الشك في تلك الصور) الثلاث غير القسم الأوّل (كان حاصلا من قبل) أي : من قبل اليقين بحصول مثل لفظ خليّة ، أو من قبل اليقين المنقوض بمثل لفظ خليّة.
هذا (ولم يكن بسببه) أي : بسبب هذا الشك في رافعية الموجود (نقض) لليقين في صورة الثلاث (وإنّما يعقل النقض) في الصور الثلاث للشك في رافعية الموجود (حين اليقين بوجود ما) أي : لفظ خليّة بعد التلفظ به حيث (يشك في كونه) أي : هذا اللفظ مثل : خليّة (رافعا للحكم بسببه) أم لا؟.
وعليه : فان الشك في الصور الثلاث ، كان حاصلا قبل اليقين بوجود الشيء