.................................................................................................
______________________________________________________
فشككت ، لأن ظاهره : اعتبار تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين ، لا بشيء آخر ، وهو لا يتم إلّا باعتبار كون الشك فعليا متأخرا عن اليقين ، ولكل وجه (١).
وهنا لا بأس بنقل عبارة الفقيه الهمداني في بيان ما أورده المصنّف أولا على المحقق السبزواري ، ليتضح إيراد المصنّف أكثر فأكثر.
قال قدسسره : توضيحه : ان اليقين والشك لا يعقل ان يتعلّقا بشيء واحد في زمان واحد ، فلا بد من اختلاف : امّا في متعلق اليقين والشك ، أو في زمان نفس الوصفين ، كما في قاعدة اليقين والشك على ما تسمعه في محله.
وستعرف : ان متعلق اليقين والشك في باب الاستصحاب مختلف ، فان متعلق اليقين ـ مثلا ـ : عدالة زيد يوم الجمعة ، أو طهارته قبل خروج المذي ، أو مضيّ زمان يشك في خروج ناقض منه ، ومتعلق الشك : عدالته يوم السبت ، وطهارته بعد خروج المذي ، أو بعد مضيّ زمان يزول يقينه بالبقاء.
فحينئذ : ان لوحظ الزمان قيدا في متعلقهما ، اجتمع الوصفان في زمان ، لصحة كون هذا المتوضئ ما لم يخرج منه بول أو مذي متطهرا يقينا ، وبعد خروج البول محدث يقينا ، وعند خروج المذي مشكوك الطهارة.
ومن الواضح : ان أدلة الاستصحاب لا تعمّ مواردها بهذه الملاحظة ، وإنّما تعمّها بعد فرض : وحدة متعلق اليقين والشك ، وعدم أخذ الزمان قيدا فيه ، بمعنى : ملاحظته من حيث هو ، وبهذه الملاحظة يمتنع ان يتعلق به اليقين والشك في زمان واحد.
فما دام متيقنا بطهارة زيد امتنع ان يشك فيها ، فهو قبل خروج المذي منه
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٤ الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق.