مع أنّ ما ذكره في الحاشية الأخيرة دليلا لعدم الجريان في الموضوع جار في الحكم الجزئي ، فانّ بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا وعدم وصولها ، وبيان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول وعدمها لعدم الوصول ، كلاهما خارج عن شأن الشارع.
______________________________________________________
من كلماتهم وأدلتهم مثل : هذا التفصيل المذكور.
لكن قال الأوثق : لا يخفى ان إنكار وجود قائل بهذا القول ، لا يناسب عدّه من جملة أقوال المسألة وجعلها به أحد عشر قولا ، كما صنعه المصنّف عند تعدادها ، فالأولى ترك هذا القول في جملتها وجعلها عشرة كاملة (١).
أقول : لعل المصنّف عدّ هذا التفصيل هناك قولا حادي عشر باعتبار استفادته من كلام المحقق الخوانساري ، ولكن هنا حيث انه بنفسه لم يجد هذا القول في كلمات الفقهاء والاصوليين الذين تتبع كلماتهم تنظّر فيه.
هذا (مع أنّ ما ذكره في الحاشية الأخيرة دليلا لعدم الجريان في الموضوع) حيث قال : نقول ، أولا : انه لا يظهر شموله للامور الخارجية مثل : رطوبة الثوب ونحوها ، إذ يبعد ان يكون مرادهم عليهمالسلام بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست أحكاما شرعية ، فان ما ذكره دليلا لعدم جريان الاستصحاب في الموضوع (جار في الحكم الجزئي) أيضا.
وإنّما يجري ذلك الدليل في الحكم الجزئي أيضا لأنه كما قال : (فانّ بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا وعدم وصولها) إلى الثوب (وبيان نجاسته المسببة عن هذا الوصول وعدمها) أي : عدم النجاسة (لعدم الوصول ، كلاهما خارج عن شأن الشارع).
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٦ ما أفاده المحقق الخوانساري من التفصيل.