كما أنّ بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا ، وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ، ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.
______________________________________________________
وإنّما يكون خارجا عن شأن الشارع ، لأن شأن الشارع هو : بيان الأحكام الكلية الشرعية ، لا الأحكام غير الشرعية ولا الأحكام الشرعية الجزئية ، وقد روي عنهم عليهالسلام إنهم قالوا : علينا الاصول وعليكم التفريع (١).
(كما أنّ بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا ، وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا) إذ قد يقول الشارع : الثوب طاهر ، وقد يقول : النجاسة لم تصل إليه ، فبيان عدم وصول النجاسة (الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة) ليس أمرا خارجيا ، بل كما قال : يرجع إلى بيان الحكم وهو الطهارة لكن (ظاهرا) وهو (ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم).
والحاصل : انا لو سألنا من الشارع هل وصلت النجاسة إلى الثوب أم لا؟ أو سألنا منه هل هو طاهر أم لا؟ أجاب : بانه لا ربط له بهذين ، لأن الأوّل أمر خارجي يستطرق فيه باب العرف ، والثاني : أمر جزئي وقد أشار إلى كليّة وعليّة الكليات لا الجزئيات.
أمّا لو سألنا من الشارع عن الشيء الجزئي المشكوك طهارته ونجاسته بعد ان كان طاهرا : ما حكمه الظاهري؟ وكذا لو سألناه عن الشيء كان رطبا ، ثم وقع على أرض نجسة وشككنا في طهارته ونجاسته ؛ ما هو حكمه الظاهري؟ أجاب الشارع عن كلا السؤالين : بلزوم الاستصحاب.
وعلى أيّ حال : فالأوّلان ليسا من شأن الشارع ، بينما التاليان من شأنه ، فإطلاق
__________________
(١) ـ راجع وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٦١ ب ٦ ح ٣٣٢٠١ وص ٦٢ ب ٦ ح ٣٣٢٠٢.