وقد وجّه المحقق القمّي قدسسره إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي بأنّ مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كلّ جزء ممّا قبل الغاية ، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف
______________________________________________________
الأوّل لعدم الخلاف فيه حتى من الاخباريين (١).
ثم انه إنّما كان الاحتياط في الحكم الاقتضائي مطابقا للعقل والنقل ، لأن اللازم العمل حسب الاقتضاء الوجوبي أو التحريمي من باب المقدمة العلمية ، والمقدمة العلمية ممّا تظافر العقل والنقل على وجوبها.
هذا (وقد وجّه المحقق القمّي قدسسره) عبارة المحقق الخوانساري قدسسره : «ان الأمر في الحكم التخييري أظهر» بما لا يخلو من تكلّف ، وذلك لأن كلمة : «أظهر» ، في نسخة المحقق القمي كانت مصحّفة بكلمة : «كذلك» ، فتصوّر القمي بسببها ان مراد الخوانساري هو : انه كما يجب الاحتياط في الحكم الالزامي كذلك يجب الاحتياط في الحكم التخييري ، وحيث انه لا يجب الاحتياط في الحكم التخييري اضطر المحقق القمي إلى تفسير وجوب الاحتياط بوجوب الاعتقاد بالحكم التخييري.
وكيف كان : فالمحقق القمي وجّه عبارة المحقق الخوانساري بقوله ما يلي :
ان (إلحاق) المحقق الخوانساري (الحكم التخييري بالاقتضائي) حيث قال : «ان الأمر في الحكم التخييري كذلك» وجّهه (بأنّ مقتضى التخيير إلى غاية) معيّنة هو : (وجوب الاعتقاد بثبوته) أي : ثبوت التخيير من باب الايمان بما جاء به الشارع (في كلّ جزء ممّا قبل الغاية ، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٧ توجيه كلام المحقق الخوانساري.