باعتقاد التخيير عند الشك في حدوث الغاية ، إلّا بالحكم بالاباحة واعتقادها في هذا الزمان أيضا.
وفيه : أنّه إن اريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعيّنة ، فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشك فيه ، فانّ هذا اعتقاد بالحكم الشرعي الكلّي ، ووجوبه غير مغيّا بغاية ، فانّ الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.
______________________________________________________
باعتقاد التخيير) وقوله : «باعتقاد» متعلق بالتكليف (عند الشك في حدوث الغاية ، إلّا بالحكم بالاباحة واعتقادها) أي اعتقاد الاباحة (في هذا الزمان أيضا) كالزمان السابق.
وعليه : فيكون حاصل توجيه المحقق القمي لكلام المحقق الخوانساري هو : انه كما يلزم الاحتياط في الزمان الثاني في الأحكام الاقتضائية ، كذلك يلزم الاحتياط بوجوب الاعتقاد بالتخيير في الزمان الثاني في الأحكام التخييرية.
(وفيه : أنّه ان اريد وجوب الاعتقاد) بأن يعتقد بالحكم الكلي ، فاللازم على المكلّف الاعتقاد (بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعيّنة) فان كان المراد من وجوب الاعتقاد هذا المعنى (فهذا الاعتقاد موجود) ولازم (ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشك فيه) أي : في تحقق الغاية ، فانه يلزم الاعتقاد بصحة أحكام الله تعالى قبل فعلية الحكم ، ومع فعلية الحكم ، وبعد فعلية الحكم ، فلا خصوصية لحالة الشك كما قال :
(فانّ هذا اعتقاد بالحكم الشرعي الكلّي ، ووجوبه) أي : وجوب هذا الاعتقاد (غير مغيّا بغاية ، فانّ الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد) والمعتقد هو : التخيير ، فان التخيير يدوم إلى الغاية ، وأمّا الاعتقاد بالحكم الكلي الالهي فواجب