وإن اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري في كلّ جزء من الزمان الذي يكون في الواقع ممّا قبل الغاية وإن لم يكن معلوما عندنا ، ففيه : أنّ وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الأولي
______________________________________________________
قبل الشك ، ومع الشك ، وبعد الشك.
(وإن اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري في كلّ جزء من الزمان الذي يكون في الواقع ممّا قبل الغاية) بأن يجب الاعتقاد بالحكم التخييري في كل جزء جزء من زمان التخيير حتى (وإن لم يكن معلوما عندنا) ذلك الجزء الواقعي ، لعدم علمنا بانه متى تتحقق الغاية ـ مثلا ـ.
هذا ، ولا يخفى الفرق بين المعنيين ، فان الفرق بين قوله الأوّل : ان اريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ، وقوله الثاني : وان اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري ، هو : ان الأوّل : عبارة عن الاعتقاد باستمرار التخيير إلى الغاية ، والثاني : عبارة عن الاعتقاد بالتخيير في كل جزء جزء ، فمثلهما مثل : الصوم بين الحدين ، والصوم في كل جزء جزء.
والحاصل : إنّ اللازم من وجوب الاعتقاد على المعنى الثاني هو : الاعتقاد بالتخيير في زمان الشك ، فاذا جاء زمان الشك : بان مضى من ليل شهر رمضان خمس ساعات ـ مثلا ـ فشك في انه هل طلع الفجر أم لا؟ فيكون شاكا في انه هل هو مخيّر في ان يأكل ويشرب أم ليس بمخيّر لاحتمال طلوع الفجر؟ فاللازم على المكلّف ان يعتقد بأن الشارع خيّره بين الأكل وعدم الأكل في هذا الزمان الذي هو زمان الشك.
وعليه : فان كان المراد من وجوب الاعتقاد المعنى الثاني (ففيه : أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الأولي