أو غيره ، ممنوع جدّا.
بل الكلام في جوازه ، لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر ، الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا وإن لم يكن معلوما ، بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك في الموضوع ، كما لا يخفى.
ولعلّ هذا الموجّه قدسسره ، قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ، كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية ، وأمّا على الثاني : فالأمر كذلك ،
______________________________________________________
أو غيره ، ممنوع جدّا) أي : ممنوع أن يقال : انه يجب ان يعتقد بالتخيير بعد ما مضى من الليل خمس ساعات ، والحال انه لا يعلم هل بقي الليل أو صار الفجر؟.
(بل الكلام في جوازه) فان المحقق القمي يقول : بوجوب الاعتقاد ، ونحن نقول : بل الكلام في انه هل يجوز هذا الاعتقاد أم لا؟.
وإنّما يكون الكلام في جوازه (لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر ، الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا) فانه بعد تحقق الغاية لا تخيير ، بل يجب عليه الامساك (وإن لم يكن) حصول الغاية (معلوما) عنده لفرض انه شاك في انه هل حصلت الغاية أم لا؟.
هذا (بل لا يعقل وجوب الاعتقاد) الذي ذكره المحقق القمي (مع الشك في الموضوع) وانه هل تحققت الغاية أم لا؟ (كما لا يخفى) وذلك لأن المحمول تابع للموضوع ، فإذا لم يحرز الموضوع لا يعقل الحمل عليه والاعتقاد به.
(ولعلّ هذا الموجّه) وهو المحقق القمي (قدسسره ، قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ، كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية) مصحّفا بالعبارة التالية : (وأمّا على الثاني : فالأمر كذلك) وهذا التصحيف في عبارة : «كذلك» سبّب