إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي ، وهذا ما يقال : إنّ الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به» ، انتهى.
وفيه : أمّا أولا : فبالنقض بالأحكام الجزئية ، مثل : طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة ونجاسته من حيث ملاقاته لها ، فإنّ بيانها أيضا ليس من وظيفة الإمام عليهالسلام ،
______________________________________________________
وإنّما لا يظهر من الاخبار شمولها لمثل هذه الأمور الخارجية (إذ يبعد أن يكون مرادهم) أي : مراد المعصومين عليهمالسلام (بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا) لأن شأن الشارع بيان الأحكام لا بيان الموضوعات (وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي) فإن استصحاب الرطوبة منشأ لحكم شرعي وهو : نجاسة الثوب الرطب الملاقي للنجس.
(وهذا ما يقال : إنّ الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به» (١) انتهى) ما حكاه المحقق الخوانساري رحمهالله.
(وفيه : أمّا أولا : فبالنقض بالأحكام الجزئية) فإنه لا شك في جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية (مثل : طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة) فإذا شككنا في إنه هل لاقى النجاسة أم لا ، نستصحب طهارته؟.
(و) كذا مثل (نجاسته من حيث ملاقاته لها) أي : للنجاسة فإذا شككنا في إن الثوب النجس طهّرناه أم لا ، نستصحب نجاسته ، وهكذا سائر الأحكام الجزئية.
وعليه : (فإنّ بيانها) أي : بيان هذه الأحكام الجزئية (أيضا) كالأمور الخارجية مثل استصحاب بقاء زيد ونحو ذلك (ليس من وظيفة الإمام عليهالسلام)
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٦٦ ، مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٢٨١.