كما أنّه ليس وظيفة المجتهد ولا يجوز التقليد فيها ، وإنّما وظيفته من حيث كونه مبيّنا للشرع : بيان الأحكام الكلّية المشتبهة على الرعيّة.
وأمّا ثانيا : فبالحل ، توضيحه أنّ بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجيّة ليس وظيفة للشارع ، ولا لأحد من قبله.
______________________________________________________
لكن الإمام عليهالسلام بيّنها.
(كما أنّه ليس وظيفة المجتهد) ذلك أيضا (ولا يجوز التقليد فيها) بأن نقلّد في إن الثوب هل لاقى النجس أم لا؟ وأن الثوب النجس هل طهّرناه أم لا؟ (وإنّما وظيفته من حيث كونه مبيّنا للشرع : بيان الأحكام الكلّية المشتبهة على الرعيّة) مثل كل مسكر حرام ، وكل مسكر مائع بالأصالة ، فهو نجس ، وما أشبه ذلك.
إذن : فالذي تقولون به بالنسبة الى هذه الأحكام الجزئية مع إن الشارع بيّنها يلزم أن تقولوا به بالنسبة الى الأمور الخارجية أيضا ، وذلك لعدم الفرق بينهما من الجهة التي ذكرناها.
(وأمّا ثانيا : فبالحل) وذلك بأن الشارع إنّما عليه بيان الحكم الكلي ، لكن الحكم الكلي كما ينطبق على الجزئيات الشرعية ، ينطبق على الجزئيات الخارجية أيضا ، فإن الشارع يقول مثلا : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) فإذا شك الانسان في أن شخصا مات أو لم يمت يستصحب حياته ، وإذا شك الانسان في أن شيئا لاقى النجس أو لم يلاق النجس يستصحب طهارته ، وهكذا.
وأما (توضيحه) فهو كما قال : (أنّ بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجيّة ليس وظيفة للشارع ، ولا لأحد من قبله) أي : من قبل الشارع كالمجتهد
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.