أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين.
وأمّا توجيه كلام المحقق ب «أن يراد من موجب اليقين : دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيّى ومن الشك : احتمال الغاية التي من مخصصات العام.
فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشك في المخصّص» ، مدفوع : بأنّ نقض العام باحتمال التخصيص إنّما يتصور في الشك في أصل التخصيص ، ومعه
______________________________________________________
يكون (أولى من ملاحظته) أي : ملاحظة النقض (بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين) ولذا قال المصنّف قبل أسطر : ان التعارض الذي استظهره من لفظ النقض لا بد ان يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض لا مقتضيه.
(وأمّا توجيه كلام المحقق) الخوانساري ، حيث جعل التعارض بين الشك ودليل اليقين (ب «أن يراد من موجب اليقين : دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيّى) مثل : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١) (و) ان يراد (من الشك : احتمال الغاية التي من مخصصات العام) فان المغيّى يرتفع بالغاية ، كما يرتفع العام بسبب المخصص.
وعليه : (فالمراد) أي : مراد المحقق المذكور هو : (عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشك في المخصّص») أي : إذا شككنا في ان الغاية هل حصلت أم لا ، فلا نرفع اليد عن المغيّى؟.
إذن : فمن قال فهذا التوجيه قلنا له : انه (مدفوع : بأنّ نقض العام باحتمال التخصيص إنّما يتصور في الشك في أصل التخصيص ، ومعه) أي : مع هذا
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٧.