يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشك في تحقق المخصص المتيقن ، كما فيما نحن فيه فلا مقتضي للحكم العام حتى يتصوّر نقضه ، لأنّ العام المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقق المخصص ، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية.
والحاصل :
______________________________________________________
الاحتمال (يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب) وهذا ليس محل كلامنا.
(وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشك في تحقق المخصص المتيقن ، كما فيما نحن فيه) فانا نعلم بوجوب الصيام إلى الغاية ، وانه بعد الغاية لا صوم ، ولكن نشك في انه حصلت الغاية أم لا؟ (فلا مقتضي للحكم العام حتى يتصور نقضه).
وإنّما لا مقتضي (لأنّ العام المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقق المخصص ، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية) حيث يرتفع الحكم عما بعد الغاية بالمرّة.
قال الأوثق : ان قلنا بكون العام في الشمول لأفراده من قبيل المقتضي ، والتخصيص من قبيل المانع ، فلا ريب ان التخصيص بالغاية ليس كذلك ، لما عرفت : من ان العموم بحسب الأحوال إنّما هو لأجل دليل الحكمة ، وهو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشارع لمطلوبية الحكم في بعض الأحوال دون بعض ، فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات المانع (١).
(والحاصل) : انه إذا شك في انه هل هناك تخصيص أم لا؟ فالعام يشمله ، والخاص لا يشمله ، فيحكم حسب العام امّا إذا علمنا بالعام ، وعلمنا بالخاص
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٩ بيان معنى المقتضي والمانع.