أنّ المقتضي والمانع في باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصّص ، فإذا احرز المقتضي وشك في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ، ثم شك في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليل العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء.
هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى النقض لا يستقيم في قوله عليهالسلام في ذيل الصحيحة : «ولكن تنقضه بيقين
______________________________________________________
وشككنا في فرد انه من العام أو من الخاص ، فان نسبة كل من العام والخاص إلى ذلك الفرد على حد سواء.
وعليه : فلا يمكن ان يقال : يشمله العام ولا يشمله الخاص ، كما فعله المحقق الخوانساري حيث قال : (أنّ المقتضي والمانع في باب العام والخاص هو لفظ العام و) هو المقتضي ولفظ (المخصّص) وهو المانع (فإذا احرز المقتضي وشك في وجود المخصّص يحكم بعدمه) أي : بعدم المخصص وذلك (عملا بظاهر العام) ولا استصحاب هنا.
(وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ، ثم شك في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليل العموم والتخصيص إليه) أي : إلى ذلك الشيء (على السواء من حيث الاقتضاء) العام فلا استصحاب أيضا.
(هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى النقض) : من انه نقض دليل اليقين بسبب الشك (لا يستقيم في قوله عليهالسلام في ذيل الصحيحة : «ولكن ينقضه بيقين