آخر» ، وقوله عليهالسلام في الصحيحة المتقدّمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع : «ولكن ينقض الشك باليقين» ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشك ، فانّ المستصحب في موردها إمّا عدم فعل الزائد وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة ، كما تقدّم ، ومن المعلوم : إنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك.
قوله في جواب السؤال :
______________________________________________________
آخر» (١) ، وقوله عليهالسلام في الصحيحة المتقدمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع : «ولكنه ينقض الشك باليقين» (٢) ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشك).
وإنّما لا يستقيم لأنه كما قال : (فانّ المستصحب في موردها) أي : مورد الصحيحة هو : (إمّا عدم فعل الزائد) وهي الركعة المشكوكة (وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة) وكل من استصحاب العدمين ليس دليلا ، لأنه أصل العدم والأصل ليس بدليل ، وذلك (كما تقدّم).
وإلى بيان هذا المعنى قال المصنّف : (ومن المعلوم : إنّه ليس في شيء منهما دليل بوجوب اليقين لو لا الشك) فكيف يوقع المحقق المذكور التعارض بين الشك ودليل اليقين؟ وهذا بخلاف ما ذكره المصنّف في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم ، وكون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم.
ومن مواقع التأمل في كلام المحقق الخوانساري (قوله في جواب السؤال :
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.