«قلت : فيه تفصيل ، إلى آخر الجواب».
أقول : إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني : موضع الغائط مستمرة وثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها ، وشك أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا ، فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة ، والمفروض : الشك في تحقق الازالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات ، فمقتضى دليله هو : وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ المعتبر بالزوال ،
______________________________________________________
«قلت : فيه تفصيل ، إلى آخر الجواب») الذي مرّ في ثاني الأمرين من الاستدلال على حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر.
(أقول) : إنّ المحقّق الخوانساري جعل الأصل هو البراءة في صورة الشك في انه هل يكفي الحجر الواحد ذو الجهات الثلاث أو يلزم أحجار ثلاثة؟ فقال بكفاية أحدهما ، وهذا غير تام بعد علمنا بحصول النجاسة وشكنا في انها هل ترتفع بالحجر ذي الجهات الثلاث أم لا؟ فان الأصل هنا هو الاشتغال لا البراءة.
وإنّما يكون الأصل هنا الاشتغال ، لأنه كما قال : (إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني : موضع الغائط) هذه النجاسة (مستمرة) إلى ان يثبت المزيل (و) قد (ثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها ، وشك أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا) أي : غير مزيل فتستصحب النجاسة لليقين السابق بالنجاسة والشك اللاحق في زوالها ، فيكون موردا للاحتياط.
وعليه : (فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة ، والمفروض : الشك في تحقق الازالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات ، فمقتضى دليله) أي : دليل وجوب الازالة (هو : وجوب تحصيل اليقين) أي : القطع الذي هو صفة نفسية (أو الظنّ المعتبر) بسبب خبر الواحد أو ما أشبه ذلك (بالزوال) أي : بزوال النجاسة.