وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلّتها ، لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به ، وهي الازالة وإن كان ما يتحقق به مردّدا بين الأقل والأكثر ، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به ، كما لا يخفى.
نعم ، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر بنفس الازالة ، وإنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعمّ منه ومن التمسّح بذي الجهات ، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ.
______________________________________________________
(و) عليه : فان (في مثل هذا المقام) المحتاج إلى الدليل على الزوال (لا يجري أصالة البراءة ولا أدلّتها) وقوله : «ولا أدلتها» ، عطف بيان إذ المعنى : ان دليل البراءة لا يجري فلا تجري البراءة.
وإنّما لا تجري البراءة ، لان الشك في المكلّف به لا في التكليف ، حيث ان الشارع يريد الطهارة ، ولا نعلم بحصول الطهارة بدون ثلاثة أحجار ، لا أن الشارع يريد المسح ونشك بين الأقل والأكثر حتى يكون الأصل كفاية الأقل ، وجريان البراءة عن الأكثر.
وعليه : ففي مثل المقام لا يجري البراءة (لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به ، وهي) أي : المأمور به هنا : (الازالة وإن كان ما يتحقق به) المأمور به ـ والضمير في : به عائد إلى : ما ، ومصداقه الحجر ـ (مردّدا بين الأقل والأكثر ، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به) الذي هو الازالة (كما لا يخفى) بل الترديد في محصّل المأمور به كما مثّلنا.
(نعم ، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر بنفس الازالة ، وإنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعم منه) أي : من الأحجار الثلاثة (ومن التمسّح بذي الجهات) الثلاث (أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ) لأن الأعم لازم