والحاصل : أنّه فرق بين الأمر بازالة النجاسة من الثوب المردّدة بين غسله مرّة أو مرّتين وبين الأمر بنفس الغسل المردّد بين المرّة والمرّتين.
والذي يعيّن كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل دون الثاني هو ما أستفيد من أدلّة وجوب إزالة النجاسة للصلاة ، مثل قوله : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» ،
______________________________________________________
مطلقا ، والزائد مشكوك فيه ، فالأصل عدمه ، لكن هذا الامكان غير تام في المقام لما عرفت.
(والحاصل : أنّه فرق بين الأمر بازالة النجاسة من الثوب المردّدة) تلك الإزالة (بين غسله مرّة أو مرّتين) حيث يلزم فيه الاحتياط ، إذ لم يعلم حصول الازالة بالغسل مرّة.
(وبين الأمر بنفس الغسل المردّد) ذلك الغسل (بين المرّة والمرّتين) حيث يجري فيه البراءة ، لأن الشك حينئذ في التكليف الزائد وهو مجرى البراءة.
(والذي يعيّن كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل) الذي هو الأمر بازالة النجاسة فيجب فيه الاحتياط (دون الثاني) الذي هو الأمر بنفس الغسل فيكون مجرى البراءة (هو : ما استفيد من أدلّة وجوب إزالة النجاسة للصلاة ، مثل قوله : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (١) وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢)) فان هذه الأدلة ظاهرة في ان مطلوب الشارع هو الطهارة ، وحيث لا نعلم ان هذا
__________________
(١) ـ سورة المدثر : الآية ٤.
(٢) ـ الامالي للصدوق : ص ٦٤٥ ، مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ وص ٥٨ ح ١٢٩ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٩ ب ٣ ح ٨٣ وص ٢٠٩ ب ٩ ح ٨ وج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٣ و ٤ ، الاستبصار : ج ١ ص ٥٥ ب ٣١ ح ١٥ و ١٦ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٥ ب ٩ ح ٨٢٩.