بناء على شمول الطهور ـ ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء ـ للطهارة الخبثيّة ـ ومثل الاجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.
وهذا المعنى وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور ، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل ،
______________________________________________________
المطلوب يحصل بالحجر ذي الجهات ، فاللازم ان نأتي بما نقطع معه بحصول مطلوب الشارع.
وإنّما يستفاد من أدلة وجوب إزالة النجاسة للصلاة تعيين كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل (بناء على شمول الطهور ـ ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء ـ للطهارة الخبثيّة ـ) أيضا ، لا بناء على انّ «لا صلاة إلّا بطهور» خاص بالطهارة الحدثية حتى لا يكون له ربط بالمقام.
(و) كذا يستفاد التعيين من (مثل الاجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة) فيكون المكلّف به هو : الازالة والتطهير لا الغسل المحقق لهما.
(وهذا المعنى) وهو : كون المأمور به نفس الازالة ونفس التطهير وهو مورد الاحتياط لا ما يتحقق به الازالة أو يحقق التطهير حتى يكون موردا للشك في التكليف المردّد بين الأقل والأكثر ، فان هذا المعنى (وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة) بأن يكون حجة من حيث السند ، ومن حيث الدلالة (على وجه يرتضيه المحقق المذكور) الخوانساري (بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل) فيكون الشك فيه بين الأقل والأكثر وهو مجرى البراءة لا الاشتغال.