إلّا أنّ الانصاف وجود الدليل على وجوب نفس الازالة ، وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة ، وإنّما هو أمر مقدّمي لازالة النجاسة ، مع أنّ كلام المحقق المذكور لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه.
وبما ذكرنا يظهر ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني : بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ما لفظه : «غاية ما أجمعوا عليه أنّ التغوّط
______________________________________________________
(إلّا أنّ الانصاف وجود الدليل على وجوب نفس الازالة) والطهارة (وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة ، وإنّما هو أمر مقدّمي لازالة النجاسة) والتحقيق الطهارة.
هذا (مع أنّ كلام المحقق المذكور) الخوانساري (لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه) أي : في المثال ، بل ان كلامه في كليّ ما كان من هذا القبيل وانه هل يجري فيه الاستصحاب أم لا ، لا في خصوص النجاسة والأحجار أو الحجر الواحد حتى يناقش في مثاله بانه يجب فيه التمسّح لا الازالة والطهارة.
(وبما ذكرنا) من ان الأمر في مسألة الاستنجاء متعلق بازالة النجاسة وبالطهارة ، لا بالغسل المردّد بين المرة والمرتين ، ولا بالمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار ، أو حجر ذي شعب ثلاث ، فالمسألة على ذلك من الاشتغال لا من البراءة (يظهر ما في قوله) أي : قول المحقق الخوانساري (في جواب الاعتراض الثاني : بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه) أي : ممّا يجري فيه البراءة لا الاشتغال (ما لفظه) كالتالي :
(«غاية ما أجمعوا عليه) هو العقد السلبي ، لا الايجابي ، أي : (أنّ التغوّط