متى حصل ، لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ، لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد.
وهذا لا يستلزم الاجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، إلى آخره».
ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير : «أنّه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ، إلى آخره».
وما في كلامه المحكي في حاشية شرحه على قول الشهيد قدسسره : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه
______________________________________________________
متى حصل ، لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد) فانه بدون شيء من هذه الامور لا تصح الصلاة (وهذا لا يستلزم الاجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، إلى آخره» (١)) حتى يكون المورد من قاعدة الاشتغال ، لا قاعدة البراءة.
(ويظهر) بما ذكرنا أيضا (ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير) حيث قال : («أنّه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ، إلى آخره») فانه إذا لم يثبت ذلك جرى فيه البراءة عن الزائد على القدر المتيقن.
(و) كذا يظهر ، بما ذكرنا أيضا (ما في كلامه المحكي في حاشية شرحه على قول الشهيد قدسسره : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه) حيث قال هناك :
__________________
(١) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٧٦.