إلى آخره».
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال ، علمت أنّ الأقوى منها : القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، والله العالم بحقائق الامور.
______________________________________________________
وتوضيح الكلام : ان الاستصحاب لا دليل على حجيته (إلى آخره»).
والحاصل : ان الاجماع قد ثبت على وجوب إزالة النجاسة للصلاة ، كما ثبت على وجوب التطهير لها ، فيلزم الأحجار الثلاثة تحصيلا لليقين بالازالة التي هي شرط صحة الصلاة.
هذا (وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال ، علمت أنّ الأقوى منها : القول التاسع) القائل بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، وذلك بعدم حجية الاستصحاب في الأوّل وحجيّة في الثاني.
(وبعده) أي : بعد القول التاسع قوة هو : (القول المشهور) القائل بحجية الاستصحاب مطلقا.
امّا القائلين بنفي حجية الاستصحاب مطلقا ، وكذا سائر المفصلين ، فأدلتهم غير تامة (والله العالم بحقائق الامور).
ثم أنّه قد عرفت : إنّ مختارنا (١) هو : القول المشهور ، لأنه هو المستفاد من الأدلة ، وهو يقتضي حجية الاستصحاب مطلقا ، سواء كان الشك في المقتضي أم في المانع ، وسواء كان من الامور الخارجية أم من الأحكام الكلية أم من الأحكام الجزئية؟.
__________________
(١) ـ أي مختار السيد الشارح «دام ظلّه».