قال : وبذلك بطل تمسك الكتابي» في الاستصحاب.
مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع ، موجب لعدم انضباط الاستصحاب ، لعدم استقامة إرادة
______________________________________________________
ثم (قال) المحقق القمي : (وبذلك) المثال الذي ذكرناه لابطال الاستصحاب في أمثال هذه الموارد (بطل تمسك الكتابي» (١)) لاثبات بقاء دينه بعد نبوة نبي الاسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم.
هذا ، ولكن المصنّف لم يرتض جواب المحقق القمي ولذلك قال :
أقول : ان ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره أي : اعتبار استعداد المستصحب (في الاستصحاب) كما يظهر من كلام المحقق القمي غير تام لما يلي :
أوّلا : (مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع) فقط دون الشك في المقتضي ، مع ان المحقق القمي يرى حجية الاستصحاب مطلقا ، سواء كان من الشك في المقتضي أم من الشك في الرافع ، فكلامه هذا ينافي كلامه السابق.
ثانيا : انه (موجب لعدم انضباط الاستصحاب) لان الاستعداد قد ينسب إلى الشخص بالذات ، وقد ينسب إلى أبعد الأجناس ، وقد ينسب إلى أقرب الأصناف ، وقد ينسب إلى المتوسط عن الأصناف ، وقد ينسب إلى الظن الشخصي بدوام الاستعداد في المستصحب أو غير ذلك ممّا يوجب عدم انضباط الاستصحاب ، فسقط أكثره عن الحجية.
وإنّما يوجب عدم الانضباط وسقوط الأكثر عن الحجية (لعدم استقامة إرادة
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٦٩ ـ ٧٣.