ولا ضابط لتعيّن المتوسط والاحالة على الظنّ الشخصي.
قد عرفت ما فيه سابقا مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب أثر شرعي على وجود مطلق
______________________________________________________
(و) إن قلت : نلاحظ استعداد المستصحب بالمتوسّط من استعداد الافراد القريبة من صنفه ونجعله ضابطا للاستصحاب ، فينضبط ، أو نحيل الضابط إلى الظن الشخصي باستعداد المستصحب ، فينضبط أيضا.
قلت : (لا ضابط لتعيّن المتوسط) لما عرفت من الاختلاف (والاحالة على الظنّ الشخصي) بان نقول بالاستصحاب ما دام الظن الشخصي بالاستعداد حاصلا ، وبعدم الاستصحاب إذا تبدل الظن الشخصي إلى الشك أو الظن بالخلاف ، فانه غير تام لما يلي :
أولا : انه (قد عرفت ما فيه سابقا) : من ان المعهود من طريقة العقلاء والفقهاء تمسكهم في الاستصحاب بالامور النوعية ، لا الشخصية.
ثانيا : (مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق) وهو المحقق القمي رحمهالله (لا يختصّ دليله بالظنّ) بل بالاخبار (كما اعترف به سابقا) فلا يتم إحالة الضابط على الظن الشخصي.
إذن : (فلا مانع) بعد عدم تمامية المنع عن الاستصحاب في الكلي القسم الثاني (من) القول بجريان الاستصحاب فيه ، وهو في مثالنا : (استصحاب وجود الحيوان في الدار) عند تردّده بين الغراب والعصفور ، وذلك لتمامية أركان الاستصحاب : من يقين سابق وشك لا حق.
وإنّما نقول باستصحابه فيما (إذا ترتّب أثر شرعي على وجود مطلق