الحيوان فيها.
ثم إنّ ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجيء ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
وأمّا الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر ، غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهو على قسمين : لأنّ الفرد الآخر ، إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ،
______________________________________________________
الحيوان فيها) أي : في الدار ، مثل حرمة قطع الطعام والماء عنه.
(ثم إنّ ما ذكره) المحقق القمي رحمهالله : (من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره) :
من ملاحظة قابلية استعداد المستصحب للبقاء وعدمه (سيجيء ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى).
هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، وهو المردّد بين الفرد الطويل والفرد القصير.
(وأمّا الثالث) من أقسام استصحاب الكلي فهو المردّد بين الفرد الأصيل والفرد البديل كما قال : (وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر ، غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه) قوله : «وارتفاعه» ، عطف على قوله : «حدوثه» ، يعني : علمنا ان الفرد المعلوم الحدوث معلوم الارتفاع أيضا ، لكن نحتمل وجود فرد آخر غير الفرد السابق.
وعليه : فاما هذا القسم الثالث (فهو على قسمين : لأنّ الفرد الآخر ، إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله) كما إذا علمنا ان زيدا في الدار ، ثم علمنا بخروجه منه ، لكن احتملنا احتمالا عقلائيا وجود عمرو معه بحيث نحتمل بقاء الانسان في الدار.