«كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام ، وذلك مثل الثّوب يكون عليك» الى آخره ، وقوله في خبر آخر : «سأخبرك عن الجبنّ» ، وغيره.
ولعلّ التوهّم نشأ من تخيّل أنّ ظاهر «لا تنقض» : إبقاء نفس المتيقن السابق ، وليس إبقاء الرطوبة ممّا يقبل حكم الشارع بوجوبه.
ويدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا ، فإنّ إبقاءها ليس من الأفعال الاختياريّة القابلة للايجاب :
______________________________________________________
(«كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام ، وذلك مثل الثّوب يكون عليك» (١) الى آخره ، وقوله) عليهالسلام : (في خبر آخر : «سأخبرك عن الجبنّ» (٢) ، وغيره (٣)) فبيّن الإمام الحكم الكلي ونحن نطبّقه على الجزئي الخارجي.
(ولعلّ التوهّم) بأن بيان حكم الجزئي ليس من وظيفة الشارع (نشأ من تخيّل أنّ ظاهر «لا تنقض» : إبقاء نفس المتيقن السابق ، و) معلوم : إنه (ليس إبقاء الرطوبة ممّا يقبل حكم الشارع بوجوبه) فإنّ الموضوع الخارجي من الأمور التكوينية وليس من الأمور التشريعية حتى يثبت أو يسقط بالتشريع.
(ويدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا ، فإنّ إبقاءها) أي : الطهارة السابقة (ليس من الأفعال الاختياريّة القابلة للايجاب) أي القابلة لايجاب البقاء ، فإن الاختيار فيما يصلح للاختيار إنّما هو بالنسبة الى المستقبل ، وأمّا فيما مضى فقد خرج عن الاختيار ولا يوصف به.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ انظر الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٥ ص ١١٨ ب ٦١ ح ٣١٣٧٧ ، بحار الانوار : ج ٦٥ ص ١٥٦ ح ٣٠.
(٣) ـ كرواية اللحم المشترى من السوق ، راجع الاستبصار : ج ٤ ص ٧٥ ب ٤٨ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ٧٠ ب ٢٩ ح ٣٠٠٢٣ (بالمعنى).