أنّ المراد من الابقاء وعدم النقض هو : ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على المتيقن. فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشك ، نظير استصحاب الطهارة. فطهارة الثوب ورطوبته سيّان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك وفي قابلية الحكم بترتب آثارهما الشرعية في زمان الشك.
______________________________________________________
وإنّما خرج ما مضى عن الاختيار لأن الفعل الاختياري ما كان كل من الفعل والترك فيه مقدورا للمكلف ، ومن المعلوم : إن الطهارة المتيقنة بالنسبة الى سابق الشك إن نقضت فالابقاء غير مقدور ، وإن لم تنقض فترك الابقاء غير مقدور.
وعليه : فإنه يدفع التوهم المذكور بعد النقض المزبور يدفعه : (أنّ المراد من الابقاء وعدم النقض هو : ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على المتيقن) لا إبقاء نفس المتيقن ، ومن المعلوم : إن ترتيب الآثار وعدم ترتيب الآثار هو من الأمور الاختيارية.
إذن : (فمعنى استصحاب الرطوبة) الذي هو أمر خارجي : (ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشك) كما إنه لو لم نقل باستصحاب الرطوبة كان معناه : عدم ترتيب آثارها الشرعية ، فاستصحاب الرطوبة إذن هو (نظير استصحاب الطهارة) الذي هو أمر شرعي من حيث ترتيب الآثار الشرعية أو عدم ترتيبها.
وعليه : (فطهارة الثوب) الذي هو أمر شرعي (ورطوبته) الذي هو أمر خارجي (سيّان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك) فإن الأمر التكويني ، كما ذكرنا غير قابل للابقاء وعدم الابقاء.
(و) كذا سيّان أيضا (في قابلية الحكم بترتب آثارهما الشرعية في زمان الشك) لأن الأمر الاعتباري المستقبلي يمكن ترتيبه ، كما يمكن عدم ترتيبه.