فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل طهارته ، لعدم شمول أدلّة «لا تنقض» للأول ، في غاية الضعف.
نعم ، يبقى في المقام : أنّ استصحاب الامور الخارجية إذا كان معناه : ترتيب آثارها الشرعية لا يظهر له فائدة ، لأنّ تلك الآثار المترتّبة عليه كانت مشاركة معه في اليقين السابق ، فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع ،
______________________________________________________
إذن : (فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب) وحياة زيد (وكونه من قبيل طهارته) ونجاسته (لعدم شمول أدلّة «لا تنقض» للأول) وشموله للثاني (في غاية الضعف) على ما عرفت ، فمقتضى القاعدة : جريان الاستصحاب فيهما معا.
(نعم ، يبقى في المقام : أنّ استصحاب الامور الخارجية إذا كان معناه : ترتيب آثارها الشرعية) على كما ذكرنا : من إن معنى الاستصحاب ذلك ، فإنه (لا يظهر له) أي : لهذا الاستصحاب (فائدة).
وإنّما لا يظهر له فائدة (لأنّ تلك الآثار المترتّبة عليه كانت مشاركة معه) أي : مع تلك الأمور الخارجية (في اليقين السابق) فكان زيد وكان معه حرمة ماله ومعه حرمة زوجته (فاستصحابها) أي : استصحاب تلك الآثار الشرعية (يغني عن استصحاب نفس الموضوع).
والحاصل : إن هنا موضوعا : هو زيد ، وحكما : هو حرمة ماله ، حيث إنه إذا مات حلّ ماله لوارثه ، والمقصود : استصحاب الحكم وهو : حرمة ماله فلما ذا تستصحبون الموضوع وهو : بقاء زيد ، والحال إن استصحاب الحكم مغن عن بقاء الموضوع؟.