فإنّ استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أنّ معنى إبقاء الحياة : ترتب آثارها الشرعية.
نعم ، قد يحتاج إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبّر ، كما في الآثار غير المشاركة معه في اليقين السابق ، مثل توريث الغائب من قريبه المتوفّى في زمان الشك في حياة الغائب ، فانّ التوريث غير متحقّق حال اليقين بحياة الغائب ، لعدم موت قريبه بعد.
______________________________________________________
وعليه : (فإنّ استصحاب حرمة مال زيد الغائب) فيما إذا شككنا في انه مات أم لا ، للمنع من التصرف فيه ، (و) استصحاب حرمة (زوجته) للمنع من تزوجها (يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أنّ معنى إبقاء الحياة : ترتب آثارها الشرعية) على ما ذكرتم : من إن استصحاب الحياة إنّما يفيد ترتيب الآثار الشرعية.
(نعم) وهذا استثناء من قوله قبل قليل : «نعم يبقى في المقام» ، فانه (قد يحتاج إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبّر) وهو فيما إذا لم يمكن استصحاب الآثار استصحابا مطلقا ، بل استصحابا تعليقيا ، وذلك (كما في الآثار غير المشاركة معه في اليقين السابق) فانه لا يمكن الاستصحاب فيها إلّا على نحو التعليق وذلك (مثل توريث الغائب من قريبه المتوفّى في زمان الشك في حياة الغائب) حيث يكون زيد الغائب ، ولم يكن معه توريثه من قريبه المتوفى الآن ـ مثلا ـ.
وعليه : (فانّ التوريث غير متحقّق حال اليقين بحياة الغائب ، لعدم موت قريبه بعد) أي : في حال اليقين بحياة الغائب ، والمتوهم بقوله : «نعم يبقى في المقام» ، يتوهم ان هنا يستصحب الحكم أيضا ، وهو عدم التوريث ، لأن الغائب لم يكن