لكن مقتضى التدبّر اجراء الاستصحاب على وجه التعليق ، بأن يقال : لو مات قريبه قبل الشك في حياته لورث منه.
وبعبارة اخرى : موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لارثه منه ، ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.
وبالجملة : الآثار المترتبة
______________________________________________________
وارثا حال حياة أبيه ، فاذا شككنا في موت الغائب نستصحب عدم ارثه (لكن مقتضى التدبّر اجراء الاستصحاب) هنا أيضا ، لأن الحكم والموضوع كليهما كانا سابقا ولكن مع فارق وهو : ان الحكم كان سابقا في استصحاب حرمة مال زيد على وجه التحقيق ، وهنا على وجه التعليق.
إذن : فالاستصحاب يجري هنا (على وجه التعليق ، بأن يقال : لو مات قريبه قبل الشك في حياته لورث منه) فكان الموضوع وهو الغائب ، وكان الحكم التعليقي وهو التوريث.
(وبعبارة اخرى : موت قريبه قبل ذلك) أي : قبل زمان الشك (كان ملازما لارثه منه ، ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب) بقاء الملازمة ، فالأثر مشارك معه في اليقين السابق أيضا.
والحاصل من قوله نعم يبقى في المقام إلى هنا هو : ان المستشكل يقول لا حاجة إلى استصحاب الموضوع لترتيب الآثار ، بل نستصحب نفس الآثار ، سواء كان حكما تنجيزيّا مثل : حرمة مال الغائب إذا شككنا في انه مات أو لم يمت ، أم حكما تعليقيا مثل : ارث الغائب عن أبيه إذا مات أبوه ، ولا نعلم هل ان الغائب حي أو ميت؟.
(وبالجملة) : لا فرق بين الآثار التنجيزية ، والآثار التعليقية ، إذ (الآثار المترتبة