أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.
______________________________________________________
في زواله أو تبدله إلى الشك المتعارف ، سواء كان شكه من الشبهة المفهومية أم المصداقية؟.
وأمّا من خرج ظنه عن المتعارف بالنسبة إلى الظن في الصلاة ، حيث لا يعتمد على الظن غير المتعارف في أفعال الصلاة وأقوالها ، وإنّما يعتمد على الظن المتعارف فيهما وذلك حسب الدليل ، فإذا شك من خرج ظنه عن المتعارف في زواله أو تبدله إلى الظن المتعارف ، سواء كان شكّه في ذلك من الشبهة المفهومية أم من الشبهة المصداقية ، فانه يستصحب بقائها لأن العرف يرون المرتبتين كالمستمر الواحد.
وكذا حال الوسواسي بالنسبة إلى ما يوسوس فيه من الطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، وغير ذلك ، فانه إذا شك في زوالها أو تبدلها إلى ما هو متعارف الناس ، سواء كان شكه من الشبهة المفهومية أم من الشبهة المصداقية؟ فانه يستصحب بقائها ولا يعتني بها وذلك لما عرفت من وحدة الموضوع عرفا في المرتبتين.
وعليه : فما عدّه العرف موضوعا واحدا جرى فيه الاستصحاب ، كما في الأمثلة الماضية (أو) كما في الأمثلة الآتية : وذلك مثل ما لو (علم إضافة المائع) حيث لا يصح التطهّر به كماء الورد الكامل الطعم والرائحة (ثم شك في زوالها) أي زوال الاضافة (أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف) أخف من الفرد السابق ، فانه يستصحب بقاء الاضافة فلا يصح التطهر به لرؤية العرف وحدة الموضوع في الحالتين.