وفساده غنيّ عن البيان» ، انتهى.
أقول : ولقد أجاد فيما أفاد : من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلّا أنّ نظر المشهور ، في تمسكهم على النجاسة ، إلى أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية ،
______________________________________________________
استصحابه لاثبات الموت حتف الأنف ، لأن عدم المذبوحية اللازم للحياة قد زال قطعا ، وعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف مشكوك الحدوث لاحتمال تذكيته.
وعليه : فان بطلان هذا الاستصحاب (وفساده غنيّ عن البيان» (١)) وذلك لما عرفت : من تبدل الموضوع فيه ، والموت حتف الأنف الذي هو الموضوع للنجاسة غير معلوم حصوله ، وإذا لم نعلم حصوله لم تثبت نجاسته ، فيكون من مشكوك النجاسة فتجري فيه قاعدة الطهارة (انتهى) كلام الفاضل التوني.
(أقول : ولقد أجاد فيما أفاد : من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور) وهو استصحاب عدم المذبوحية لاثبات نجاسة الجلد المطروح (و) كذا (نظيره) : وهو استصحاب بقاء الضاحك بعد خروج زيد من الدار لاحتمال دخول عمرو فيها (إلّا أنّ نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة) ليس إلى هذا الاستصحاب الذي ذكره وهو استصحاب عدم التذكية ، حتى يرد عليهم هذا الاشكال بل نظرهم (إلى أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على) أمر عدمي وهو : (مجرّد عدم التذكية).
إذن : فكلام الفاضل التوني في كبراه صحيح ، وإنّما تطبيق هذه الكبرى على الصغرى الخارجية التي ذكرها المشهور غير صحيح ، وذلك لأن الفاضل التوني
__________________
(١) ـ الوافية مخطوط.