وقوله عليهالسلام في ذيل موثّقة ابن بكير : «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح» ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل اليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم بالشك في استناد موته إلى المعلّم. إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.
______________________________________________________
(و) كذا (قوله عليهالسلام في ذيل موثّقة ابن بكير : «إذا كان) الحيوان (ذكيّا ذكّاه الذابح» (١)) فيكون مفهومه : انه إذا لم يكن ذكيّا ذكّاه الذابح ، فليس بجائز ، سواء كان غير ذكي بالعلم ، أم غير ذكيّ بالبيّنة ، أم بالأصل؟ وذلك على التقريب السابق.
(و) كذا يرشد إليه (بعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل اليه كلاب ولم يعلم) صاحبها وهو الصائد (أنّه) أي : الصيد (مات بأخذ المعلّم) له ، أو انه مات بغير ذلك ، فان مثل هذا الحيوان حرام وقد علّلت الرواية حرمته (بالشك في استناد موته إلى) الكلب (المعلّم) (٢) مما يعلم منه : ان مجرد الشك في حصول التذكية يوجب الحرمة.
(إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل) أي : قتل الصيد (إلى الرمي) بالشرائط المذكورة في باب الصيد (والنهي عن الأكل مع الشكّ) فيها.
إذن : فالآيات والروايات كلها تدل على ان موضوع الحرمة أمر عدمي هو : عدم التذكية ، ومن الواضح : ان عدم التذكية قابل للاستصحاب ، فلا نريد إثبات أمر وجودي بالأصل العدمي حتى يرد عليه : انه مثبت.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٩٧ ح ١ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٣٤٥ ب ٢ ح ٥٣٤٤ (بالمعنى).
(٢) ـ للتفصيل راجع موسوعة الفقه : ج ٧٥ النذر والصيد والذباحة ، للشارح.