والحاصل : أنّ التذكية سبب للحل والطهارة ، فكلّ ما شك فيه أو في مدخليّة شيء فيه ، فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.
ثمّ
______________________________________________________
لأن الشارع جعل التذكية سببا للحل والطهارة تعبّدا ، فبمجرّد عدمها يحصل الحرمة ، ولا يهمّنا بعد ذلك ان يكون الموت الخارجي أمرا وجوديا أو أمرا عدميا وان اختلفوا في ان الموت هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي كما لا يخفى على من راجع علم الكلام وغيره؟.
(والحاصل : أنّ التذكية سبب للحل والطهارة ، فكلّ ما شك فيه) أي : في تذكيته من اجزاء الحيوان التي تحلها الحياة : من لحم وشحم وجلد (أو) شك (في مدخليّة شيء فيه) أي : في التذكية بان لم يعلم ـ مثلا ـ هل يشترط في التذكية وضع الحيوان على أحد جنبيه ، أو يكفي توجيهه نحو القبلة ولو واقفا كما يتم ذلك في نحر الابل فانه كلّما شك في شيء من ذلك (فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة).
وعليه : فليس المقام مجرى لقوله : «كل شيء لك حلال» ، «وكل شيء لك طاهر» لوضوح : ان موضوع أصل الحل وأصل الطهارة هو مشكوك الحلّية والطهارة ، واستصحاب عدم التذكية يعيّن الحرمة والنجاسة ، وقد تقدّم ويأتي : ان الاستصحاب السببي لا يدع مجالا للاستصحاب المسبّبي.
(ثمّ) لا يقال : ان استصحاب عدم التذكية لاثبات نجاسة الجلد المطروح هو :
من استصحاب الكلي لاثبات الفرد ، وإثبات الفرد لازم عقلي لاستصحاب الكلي ، فيكون من الاستصحاب المثبت.