إنّ الموضوع للحل والطهارة ومقابليهما هو اللحم ، أو المأكول فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.
لكنّ الانصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة على من مات حتف الأنف ، لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ـ كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة ، لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت
______________________________________________________
لأنه يقال : انا نستصحب عدم تذكية هذا الجلد الخاص ، فلا يكون من الاستصحاب الكلي لاثبات الفرد حتى يكون مثبتا ، وذلك (إنّ الموضوع للحل والطهارة ومقابليهما) أي : الحرمة والنجاسة (هو اللحم ، أو المأكول) أو الجلد الخارجي الجزئي (فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة) أي : انّ الاستصحاب يجري في نفس الموضوع ، فيثبت به الحرمة والنجاسة ولا يكون من الاستصحاب المثبت.
إلى هنا ردّ المصنّف تقرير الفاضل التوني طهارة الجلد المطروح ، ثم بدأ هو يقرّر الطهارة في صورة ثانية بقوله : (لكنّ الانصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة) والحرمة (على) أمر وجودي مثل : (من مات حتف الأنف) أو مات بالذبح الفاسد (لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى) الوجودي (كما يراه بعض) الفقهاء (أشكل إثبات الموضوع) أي : الميتة (بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة).
وإنّما يشكل إثبات الموضوع بذلك (لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح) من الحيوان (لا يثبت) الميتة وهو :